ساقطة. انتهى.
وأجاب المحقّق الشيخ علي رحمهالله عن جميع ذلك : بأنّ ابن إدريس رحمهالله نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة وهو ضعيف (١). انتهى كلام صاحب المدارك.
أقول : ويتوجّه على الاستدلال بالرواية ـ مضافا إلى ضعف السند ـ قصور الدلالة ، لأنّ المتبادر إلى الذهن من الرواية أنّه إذا بلغ الماء قدر كرّ لا يتجدّد فيه حمل الخبث ، لا أنّه لا يكون حاملا للخبث ، نظير قولك :إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل لون الدم ، فإنّ المتبادر منه أنّ كثرته تعصمه عن الاستقذار ، لا أنّه لو كان قذرا يرفعه عن نفسه.
وإن أبيت إلّا عن ذلك فاعرض الرواية على العرف ، ثم سلهم عن حكم الماء المتمّم بالبول أو المياه النجسة المجتمعة.
هذا ، مع معارضتها بما دلّ على نجاسة ما يجتمع في الحمّام من المياه النجسة ، كموثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم ، فإنّ الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» (٢).
نعم لو صحّ سندها وتمّت دلالتها لا يعارضها في ما لو تمّم بماء
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٤٢ ـ ٤٣ ، وراجع : المعتبر ١ : ٥٢ ـ ٥٣.
(٢) علل الشرائع : ٢٩٢ ، الباب ٢٢٠ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٥.