وفي الدروس : لو اتّصل الواقف بالجاري ، اتّحدا مع مساواة سطحيهما أو كون الجاري أعلى ، لا العكس ، ويكفي في العلوّ فوران الماء من تحت الواقف (١). انتهى.
وجه كفاية فوران الماء : كونه حينئذ بمنزلة العالي في كونه مستوليا على الواقف ومتوجّها إليه ، ومعدودا من أجزائه عرفا.
وكيف كان ، فقد اعترض (٢) عليهما : بأنّ اتّحاد السافل مع العالي يلزمه العكس ، لأنّه إن صدق على المجموع أنّه ماء واحد ، يجب الالتزام بتقوّي كلّ منهما بالآخر ، وإلّا فلا ، فالتفصيل ممّا لا وجه له ، إلّا أن يلتزم بتعدّد الماءين ، ويتشبّث في تقوّي السافل بالعالي بالإجماع أو الأخبار المتقدّمة في ماء الحمّام ، وهذا ينافي تعبيرهما باتّحاد الماءين في الصورة المفروضة.
وقد يوجّه كلامهما (٣) بإرادة الاتّحاد من حيث الحكم لا الموضوع.
أقول : وأوجه منه في دفع الاعتراض : منع الملازمة ، إذ ليس الاتّحاد عقليّا حتى يمتنع الانفكاك ، وقد عرفت إمكان دعوى أنّ العرف حيثما يلاحظون الماء السافل يعدّون الماء العالي المستولي عليه من أجزائه ، ويشهدون بكونه كرّا ، وحيثما يلاحظون العالي يرونه مستقلّا ، ولا يعدّون الجزء النازل منه المعترض عنه من أجزائه ، ولذا لا يتوهّمون
__________________
(١) الدروس ١ : ١١٩.
(٢) راجع : جواهر الكلام ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٣) في الطبعة الحجرية : كلاهما.