سراية النجاسة إليه ، فالقول بتقوّي السافل بالعالي مطلقا من غير عكس غير بعيد وإن كان الالتزام به في ما إذا لم يكن العالي بنفسه كرّا لا يخلو عن إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.
وهل يحكم في موارد يشك في اندراجها في موضع أخبار الكرّ أو أدلّة الانفعال بأنّه ينجس بملاقاة النجاسة ، أو أنّه لا ينجس ، لأصالة الطهارة وعموم «خلق الله الماء طهورا» (١) إلى آخره ، ولكنه لا يترتّب عليه الآثار المخصوصة بالكرّ كتطهير الثوب بإلقائه فيه؟ وجهان ، قد يقال بالأول ، نظرا إلى أنّ المستفاد من النصّ والفتوى كون الملاقاة مقتضية للتنجيس ، والكرّية مانعة عنه ، فما لم يحرز المانع يبنى على عدمه.
وفيه ـ بعد تسليم استفادة عموم الاقتضاء من الأدلّة ، والإغماض عن المناقشة المتقدّمة ـ ما أشرنا في ما سبق من أنّ إحراز المقتضي لا يكفي في الحكم بثبوت المقتضي ما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل.
وأصالة عدم المانع على إجمالها ممّا لا أصل لها ، كما تقرر في الأصول.
وأصالة عدم كون هذا الماء كرّا جامعا لشرائط الاعتصام غير جارية.
أمّا في ما لو كان مسبوقا بالكثرة العاصمة : فواضح ، إذ لو جرى الأصل ، لاقتضى مانعيته ، وكذا لو كان قليلا فكثر ولكن شك في اعتصامه ، لاحتمال مدخلية تساوي السطوح في العاصمية ، إذ بعد صيرورة
__________________
(١) أورده المحقّق في المعتبر ١ : ٤١ ، وراجع : الوسائل ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.