أقول : لا حاجة إلى التقدير المخالف للأصل ، بل الظاهر المتبادر إلى الذهن من العرض في مثل المقام : مجموع سعته وسطحه الظاهر ، لا خصوص بعد معيّن بحيث يكون قسيما للطول ، كما أنّ المتبادر من قولك : شبر من الماء وزنه كذا : ما كان جمع أبعاده شبرا.
وأمّا المناقشة في دلالتها : فتقريبها أنّ موردها الركيّ ، وهي مستديرة غالبا ، فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي هو بمنزلة القطر من الدائرة ، وطولها ما يقابل العرض ، وهو البعد الآخر المارّ على قطب الدائرة القائم على البعد الأول ، ومجموع مساحة الماء على هذا يقرب من ثلاث وثلاثين شبرا ونصف شبر وخمسه ، فلا تدلّ الرواية على مذهب المشهور ، ويؤيّد إرادة ذلك عدم ذكر مقدار الطول في رواية الكافي ، فالمراد من العرض ـ على ما في الكافي ـ مجموع سعته ، فلا يتوقّف على الحذف والتقدير ، ولا ارتكاب مخالفة الظاهر فيها أصلا.
وما يقال من أنّ معرفة مساحة الشكل المستدير ممّا يختص بمهرة فنّ الحساب ، فلا يناسب تحديد الكرّ الذي يبتلي به عامّة المكلّفين بما يتوقّف عليها ، منقوض : بأنّ معرفة مضروب ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في مثلها أيضا ممّا لا يعرفه أغلب الناس ، وكون الأول أدقّ من الثاني عند أهله لا يصلح فارقا ، كما هو ظاهر.
وحلّه : أنّ المقصود تعيين موضوع الكرّ ببيان شكله ومقداره بحيث يدخل في أذهان العوام على وجه يميّزون مصاديقه بالحدس والتخمين ، فليس تحديد الكرّ بماء بئر يكون عمقها ثلاثة أشبار ونصف ، وسعتها