كذلك إلّا كتحديده بالحبّ والقلّتين.
غاية الأمر أنّ الأول مختص بمزيد فائدة ، وهي : أنّ الخواص يعرفون منه مهية الموضوع حقيقة دون الثاني ، فهو أولى بالصدور من الإمام عليهالسلام.
وتندفع المناقشة من أصلها بحيث يتّضح وجه عدم التصريح بذكر مقدار الطول في سائر أخبار الباب : بما يتوقّف توضيحه على رسم مقدّمة ، وهي : أنّ العرض ـ الذي هو قسيم للطول عرفا ولغة ـ عبارة عن أقصر البعدين اللذين يحدّ بهما السطح ، والطول أطولهما.
وإطلاقه على البعد المتصوّر في السطح المستدير أو المربّع الغير المستطيل ليس باعتبار كونه قسيما للطول ، بل إنّما يراد منه بيان مقدار سعة السطح مطلقا من دون أن يتعلّق الغرض بإرادة بعد دون بعد ، فليس للشكل المستدير والمربّع طول بنظر العرف.
وما يقال : من أنّ البعد الذي يتصوّر أوّلا هو العرض والبعد المتصوّر ثانيا هو الطول ممّا لا يساعد عليه العرف واللغة ، بل العرض في السطح المستطيل أقصر البعدين ، والطول أطولهما من دون أن يكون للتصوّر في ذلك مدخلية.
وأمّا السطح المستدير والمربّع فحيث لا طول لهما إنّما يراد من عرضهما حين الإطلاق نفس مسافتهما من حيث هي من دون تقييدها بطرف مخصوص ، كما في المستطيل ، فلو أمر المولى عبده بحفر حفيرة عرضها ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار عمقها ، أو قال : أحفر حفيرة سعتها