الأبعاد الثلاثة في ما عليه المشهور غير قابل للإنكار.
وأمّا ظهورها على ما في الكافي ففي غاية الإشكال ، إلّا بضميمة الإجماع على عدم كون ثلاثة أشبار ونصف في الشكل المستدير حدّا للكر ، فيكون الإجماع كاشفا عن أنّ المراد من الرواية كون الماء مقدارا يكون سطحه من كلّ ناحية ثلاثة أشبار ونصفا ، والله العالم.
وأمّا المناقشة في الرواية باشتمالها على اعتبار الكرّية في البئر ، فيدفعها : أنّ غاية ما يلزمنا في المقام رفع اليد عن ظهور الشرطية في السببية المنحصرة لأجل الأدلّة الدالّة على كون المادّة عاصمة عن الانفعال ، ولا محذور فيه ، وسيأتي التنبيه على ما يصلح أن يكون نكتة للتقييد في أحكام البئر ، مضافا إلى أنّ عدم إمكان الأخذ بظاهر الرواية من بعض الوجوه لا يقتضي طرحها بالمرّة.
ويدلّ على المشهور أيضا : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام :«إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء» (١).
والمناقشة في دلالتها بما تقدّم ، مدفوعة بما تقدّم ، وليس كون الكرّ في الأصل مكيالا مستديرا على تقدير تسليمه صالحا لصرف ظهور الصدر في إرادة المربّع لكون الصدر مفسّرا للمراد من الكرّ من الماء ، فظهوره هو المحكّم في مثل المقام ، خصوصا مع سبق ذكر المفسّر ، فقوله : «ذلك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٦ ، الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.