الكرّ من الماء» إشارة إلى ما فهم من الصدر ، فلا يجوز أن يكون استدارة الكرّ في أصله صارفا له عن ظهوره.
والمراد من الرواية ـ والله العالم ـ أنّ الماء إن كان سعته مطلقا أي من جميع جوانبه ثلاثة أشبار ونصفا حال كون هذه المسافة ثابتة في تمام عمقه الذي هو أيضا ثلاثة أشبار ونصف ، فذلك الكرّ من الماء.
ويمكن أن يناقش في دلالتها : بأنّه ليس في هذه الرواية تصريح بكون ثلاثة أشبار ونصف عرضه حتى يقال : إنّ ذكره يغني عن ذكر الطول ، فمن الجائز أن يكون المراد من هذه الرواية مجموع مسطّح ثلاثة أشبار ونصف بأن كان مثلا عرضه شبرا وطوله ثلاثة أشبار ونصف ، فيكون مجموع مكعّبه اثني عشر شبرا وربع شبر.
ويدفعها : وجوب تقييد هذه الرواية بكون ثلاثة أشبار ونصف عرض مسافة الماء ، للرواية المتقدّمة وغيرها من الأخبار.
مضافا إلى الإجماع على عدم كون هذه المقدار حدّا للكرّ ، الكاشف عن عدم كون ثلاثة أشبار ونصف على إطلاقها مقصودة بالرواية ، بل المتأمّل في نفس الرواية وغيرها من القرائن الداخلية والخارجية لا يكاد يرتاب في عدم إرادة ذلك.
وكيف كان فهذان الخبران نصّان في زيادة النصف على الثلاثة فيرجّحان على رواية إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، فقال : «كرّ» قلت : وما الكرّ؟ قال : «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» (١) لاحتمال سقوط لفظ النصف فيها ، وعدم احتمال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٤١ ـ ١١٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.