مقدّمات واجب يقصر زمانه عن الفعل ومقدّماته مع شهادة العقل في مثل الفرض بوجوبها قبل ذلك الزمان ، وإلّا لغا الأمر منهم (١).
ومنهم من تشبّث بتقبيح العقل تفويت التكاليف ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ، وفي الجميع ما لا يخفى.
أمّا القول بالوجوب النفسي للمقدّمة في مثل الفرض ، ففيه ـ مع أنّه يحتاج إلى دليل خاص في كلّ مورد ـ أنّا نعلم في أغلب الموارد أنّها ليست مطلوبة لذاتها ، بل مطلوبيتها ليست إلّا لأجل المقدّمية ، كالمسير إلى الحجّ ، فإنّ من الواضح أنّه لا يجب عليه السير لو علم بأنّه يفوته (٢) الحج.
ودعوى : أنّ الواجب النفسي هو السير الذي يتعقّبه الحج ، شطط من الكلام ، إذ من المعلوم أنّه ليس في الأدلّة الشرعية ما يقتضي وجوب السير لذاته.
هذا ، مع أنّ لنا أن نفرض تصريح الشارع بأنّي لا أريد السير إلّا مقدّمة للحج.
وكيف كان فهذا الجواب لا يغني من جوع.
وأمّا القول بعدم وجوب المقدّمة في الفرض ، ففيه : أنّ أدلّة القائلين بوجوبها لا تقصر عن شمول مثل هذه المقدّمات ، لأنّ مقتضاها وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، والمفروض أنّ الصوم لا يتمّ إلّا بالغسل في الليل.
__________________
(١) راجع : جواهر الكلام ١ : ٣٩.
(٢) في «ض ١» يفوت منه.