النجاسة ـ ردعا له ، خصوصا لو كانت تلك الصحيحة أيضا واقعة في جواب هذا الكتاب الذي كتبه ابن بزيع إلى رجل أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام كما هو المظنون بالنظر إلى ما في الكافي حيث إنّه بعد نقل هذه الصحيحة أردفها بالصحيحة المتقدّمة ، فقال : وبهذا الإسناد قال : «ماء البئر واسع» (١) إلى آخره ، فعلى هذا التقدير لا يبقى للسائل مجال لتوهّم النجاسة.
وثانيا : أنّ وقوع النجاسة في البئر وإن لم نلتزم بأنّه سبب لنجاسة مائها إلّا أنّه لا محيص عن الالتزام بكونه مؤثّرا في حدوث مرتبة من القذارة يكره لأجلها الاستعمال ، ويستحب التنزّه عنه إلّا بعد نزح المقدّر ، كما يفصح عن ذلك الأخبار الكثيرة الآتية.
ووجوب الردع في مثل المقام ممّا لا يترتّب على جهل السائل مفسدة عملية في الغالب غير مسلّم ، خصوصا مع احتمال أن يكون مراد السائل من الطهارة : النظافة المطلقة ، لا ما يقابل النجاسة ، ومن حلّ الوضوء : الحلّية بمعناها الأخصّ ، لا ما يقابل الحرمة.
وثالثا : أنّ أصالة عدم الخوف أو عدم أمر آخر مقتض لحسن إبقاء السائل على جهله لا تكافئ الأدلّة الدالّة على الطهارة ، خصوصا مع وجود ما يقتضي إظهار خلاف الواقع ، وهو التقية من العامة الذاهبين إلى النجاسة ، والحاصل : أنّ التقرير لا يزاحم التنصيص على الخلاف.
ومنها : صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥ ـ ٢.