ويدلّ عليه أيضا : رواية الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء» (١).
وفي الفقه الرضوي «وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري» (٢).
وقد يستدلّ له أيضا : بموثّقة عمّار ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، قال : «لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير» (٣) بحملها على الكثير الشرعي.
ويؤيّده : كونه وجها للجمع بين الأخبار.
ويتوجّه عليه ـ بعد تسليم انصراف المطلقات وعدم كون النسبة بينها وبين ما دلّ على انفعال القليل عموما من وجه حتى يتحقّق التعارض بينهما ـ أنّه إنّما يمكن دعوى الانصراف في ما عدا صحيحة ابن بزيع ، الدالّة على عدم انفعال البئر ، معلّلا بأنّ لها مادّة.
وأمّا الصحيحة : فقد عرفت في مبحث الجاري حكومتها على جميع أدلّة الانفعال ، فراجع.
وأمّا الروايتان فمع ضعف سندهما ودلالتهما وإعراض الأصحاب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٢ ، الإستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩١.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢ ـ ١١٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٥ ، وفيها : سئل أبو عبد الله عليهالسلام.