وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر نزح منها الماء كلّه» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» قال : «فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعيرا أو صبّ فيها خمر فلينزح» (٢).
وفي رواية كردويه عن أبي الحسن عليهالسلام بعد أن سأله عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا» (٣).
ويمكن الجمع بينهما بحمل الصحاح على إرادة الكثير ، كما يؤيّده التعبير فيها بلفظ «الصبّ».
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٦ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ، الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٨ ، الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.