واستدلّ عليه : برواية قدامة بن أبي زيد الجمار (١) عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة؟ فقال : «إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع» ثم قال : «إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين القبلة ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة» (٢).
ورواية الحسن بن رباط عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : «إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية وذلك كثير» (٣).
وجه الاستدلال بهما لمذهب المشهور : أنّ كلّا من الروايتين فيها إطلاق من وجه ، وتقييد من آخر ، فيجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيّدهما ، بمعنى أنّ إطلاق الحكم بالسبع في رواية الحسن مقيّد بما إذا لم تكن الأرض جبلا ، بقرينة الرواية الاولى ، وكذا إطلاق الحكم بالسبع في الرواية الأولى مقيّد بما إذا لم تكن البالوعة أسفل من البئر ، بقرينة الرواية الثانية.
__________________
(١) في الكافي : قدامة بن أبي يزيد الحمّار. وفي الاستبصار : قدامة بن أبي زيد الجمال. وفي التهذيب : قدامة بن أبي زيد الحمار. وفي الوسائل عن الكافي : قدامة بن أبي زيد الجمّاز.
(٢) الكافي ٣ : ٨ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩١ ، الإستبصار ١ : ٤٥ ـ ٤٦ ـ ١٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٧ ـ ١ ، وفي التهذيب ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥ ـ ١٢٦ بتقديم وتأخير. الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.