واعترض على هذا الجمع غير واحد من الأعلام :
قال شيخ مشايخنا ـ قدس سرّه ـ في جواهره : ولا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد ، بل المستفاد من مجموع الروايتين : أنّ السبعة لها سببان : السهولة وفوقيّة البالوعة ، والخمسة أيضا لها سببان : الجبليّة وأسفليّة البالوعة ، ويحصل التعارض عند تعارض الأسباب ، كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل من البئر ، فلا بدّ من مرجّح خارجي حينئذ ، وكذلك لو كانت الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر ، ولعلّه بالنسبة إلينا تكفي الشهرة في المرجّحيّة ، فيكون تحكّم كلّ منهما على الآخر بمعونتها ، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجّح ، ولعلّه دليل خارجيّ (١). انتهى. كلامه رفع مقامه.
وحاصل الاعتراض : أنّ الروايتين من قبيل العامّين من وجه ، فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر من دون مرجّح خارجيّ.
ويدفعه : أنّ ظهور حكمة الحكم ومناسبة الحكم وموضوعه يجعلهما في مورد المعارضة بمنزلة النصّ والظاهر ، ويعطي ظهورهما فيما ذهب إليه المشهور.
بيان ذلك : أنّه لا يخفى على الناظر في أخبار الباب أنّ حكمة الحكم بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البالوعة ، فإذا قال الإمام عليهالسلام في مقام تحديد مقدار البعد : «إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع» يفهم من إطلاق كلّ من الفقرتين أمران :
__________________
(١) جواهر الكلام ١ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.