أحدهما : أنّ السبع أذرع مطلقا في الأرض السهلة كافية في صيانة الماء عن الاختلاط بالنجس ، وكذا الخمسة أذرع في الأرض الصلبة مطلقا كافية في حفظ الماء ، فكأنّه قال : الماء النجس لا يسري في الأرض السهلة سبعة أذرع ، وفي الصلبة خمسة أذرع ، فيكفي السبع في الأوّل والخمس في الثاني ، ويتأكّد إطلاق الكفاية في الفقرة الثانية بسبب المناسبة الموجودة بين الموضوع ـ أعني جبليّة الأرض وصلابتها ـ مع الحكم عليهالسلام ـ أعني كفاية ما دون السبع ـ فتكون هذه الفقرة بمنزلة القضيّة المعلّلة من حيث الكفاية.
وثانيهما : اعتبار السبعة أذرع في الأرض السهلة مطلقا ، وعدم كفاية الأقلّ منها في شيء من مصاديقها ، وكذا اعتبار الخمسة أذرع في جميع مصاديقها ، وعدم كفاية الأقلّ منها في شيء من المصاديق ، ولكن إطلاق كلّ من الفقرتين من هذه الجهة بعد ظهور حكمة الحكم ووضوح اختلاف المصاديق من حيث سراية النجس وعدمها موهون جدّا ، للعلم بأنّه على تقدير كون البئر أعلى قرارا من البالوعة ، أو واقعة في جهة الشمال التي تجري منها العيون لا تحتاج صيانة مائها إلى البعد الذي تحتاجه في فرض أسفليّة البئر أو مساواتها ، أو وقوعها في غير جهة الشمال ، فينبغي أن يختلف مقدار البعد في هذه الصور ، ولا يكون مقدارا خاصّا معيّنا حدّا للجميع ، ولكنّه لمّا لم يجب الاطّراد في الحكمة خصوصا مع تعذّر تعيين أقلّ ما يجزئ في كلّ واحد واحد من المصاديق بعد اختلافها في الرخاوة والصلابة والفوقيّة والتحتية يجوز أن يعيّن