الشارع مرتبة خاصّة كافية على الإطلاق وإن كانت فوق الكفاية في بعض الموارد ، فحيثما ورد دليل مطلق ـ كما فيما نحن فيه ـ وجب التعبّد بمضمونه والالتزام باستحباب هذا المقدار الخاصّ من باب التعبّد ، والتسليم لأمر الشارع ، إلّا أنّ هذا المعنى يصحّح التمسّك بأصالة الإطلاق ، لا أنّه يقوّيها.
وهكذا الكلام في الرواية الثانية حرفا بحرف.
إذا عرفت ذلك علمت أنّ في مورد تعارض الروايتين ـ أعني ما إذا كانت البالوعة أسفل والأرض سهلة ، أو أعلى والأرض صلبة ـ يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق السبع من الحيثية الثانية التي قد عرفت أنّ الإطلاق بالنسبة إليها في غاية الوهن ، وبين رفع اليد عن إطلاق الخمس من الحيثية الأولى التي هي في غاية القوّة ، فرفع اليد عن الأوّل ـ كما عليه المشهور ـ هو المتعيّن ـ والله العالم.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ استحباب السبع في الأرض السهلة مع تساوي القرارين ـ كما عليه المشهور ـ إنّما يفهم من إطلاق الرواية الأولى السالمة في هذه الصورة عمّا يزاحمها ، فالمناقشة فيه بأنّه لا مستند له ممّا لا وجه لها.
وهل يلحق بفوقية القرار فوقية البئر من حيث الجهة أم لا؟ قد يستشعر ذلك من ذيل الرواية الاولى.
وقد يستأنس له بنفس الروايتين من حيث ملاحظة كون صلابة الأرض وعلوّ قرار البئر منشأً لكفاية الخمس ، فينبغي أن يكون كلّ ما هو