مانع عن اختلاط الماء النجس منشأً لكفاية الخمس.
وقد يستظهر ذلك ـ أي الفرق بين الجهات ـ من بعض الروايات المصرّحة بالفرق بينها ، كرواية سليمان الديلمي وإن كان التحديد الواقع فيها مغايرا لما في هاتين الروايتين ، إلّا أنّ الاختلاف منزّل على مراتب الاستحباب.
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : «عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : «إنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» (١).
وفي رواية الحميري عن قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة ، قال : «إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها تلي الوادي فلا بأس» (٢).
في الحدائق : والظاهر كونها تلو الوادي يعني كونها في جهة الشمال ، بناء على أنّ مجرى العيون منها (٣).
ويظهر الفرق بين الجهات أيضا من حسنة الفضلاء ، المتقدّمة (٤) في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ٦.
(٢) قرب الإسناد : ٣٢ ـ ١٠٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨ ، وفيهما : «.. يستقون ممّا يلي الوادي ..» وفي الحدائق كما في المتن.
(٣) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩١.
(٤) تقدّمت في ص ١٦٨.