يؤثّر في ملاقيه تأثيرا تتوقّف إزالته على ما جعله الشارع مطهّرا ، وهو الماء.
ثمّ إنّ قلنا بأنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه ، فهو المطلوب ، وإلّا فنقول : عدم ثبوت وصف المطهّرية لغير الماء كاف في الحكم بالعدم ولو لم نقل باستصحاب النجاسة بل لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الأمور المشروطة بالطهارة.
احتجّ السيّد على ما نقل (١) عنه بوجوه :
منها : ما عرفته ، مع ما فيه.
ومنها : إجماع الفرقة المحقّة.
وفيه : ما لا يخفي ، ولذا اعتذر المصنّف ـ رحمهالله ـ عنه حيث قال ـ فيما حكي عنه ـ : وأمّا قول السائل : كيف أضاف السيّد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه!؟ فالجواب : أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات.
ثم قال : وأمّا المفيد ـ رحمهالله ـ فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهمالسلام (٢). انتهى.
ولا يخفى أنّه إذا كانت دعوى مدّعي الإجماع مسبّبة عن الأصل والرواية ، فلا بدّ من أن ينظر إليهما لا إلى دعواه.
__________________
(١) انظر : المعتبر ١ : ٨٣ ـ ٨٤ وكما في جواهر الكلام ١ : ٣١٧.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٠٢ ، وانظر : المسائل المصرية (ضمن الرسائل التسع) : ٢١٥ ـ ٢١٦.