فنقول : أمّا الأصل فلا يعارض شيئا من الأدلّة المتقدّمة ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ استصحاب النجاسة حاكم عليه.
وأمّا الرواية فلم يصل إلينا إلّا خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن علي عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» (١).
وقد أعرض الأصحاب عنه ، فيجب طرحه أو تأويله بما لا ينافي الأدلّة المتقدّمة.
ومنها : إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأخبار من غير تقييده بالماء.
وفيه : أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف ، وهو الغسل بالماء.
وقد تفطّن السيّد ـ رحمهالله ـ إلى هذا الجواب ، ودفعه ـ فيما حكي عنه ـ : بأنّه لو كان كذلك ، لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ، ولمّا جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وأنّ المراد ما يتناوله اسمه (٢). انتهى.
وفيه أوّلا : أنّ ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل آخر لا يدلّ على إرادته من المطلق حتى يعمّ تمام الأفراد.
وثانيا : سلّمنا دلالته على ذلك ، ولكنّه لا يستلزم إرادة صرف
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢.
(٢) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١١٣ ، وانظر : المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٢١٩ ، المسألة ٢٢.