يطعم أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله» (١).
والمناقشة في دلالتهما : باحتمال كون الأمر بإراقة المرق ، لاشتماله على المحرّم ، مدفوعة : باستهلاك الأعيان المحرّمة في الصورة المفروضة ، فلو لا نجاسة المرق لما أمر بإهراقه وغسل اللحم.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك» (٢).
وظاهرها ـ على ما يساعد عليه ما هو المغروس في الأذهان ـ : كون الذوبان والميعان علّة لنجاسة الكلّ ، فيستفاد منه عموم الحكم للمضاف وكلّ مائع ، فالمناقشة في دلالتها بخروجها عن محلّ الكلام غفلة.
ويدلّ عليه أيضا ما دلّ على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني (٣) ، فإنّه يشمل المضاف وكلّ مائع.
ثم لا يخفى عليك أنّ استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإشكال ، لأنّ المتبادر إلى الذهن من مواردها ليس إلّا القليل ، فالعمدة في المقام إنّما هو الإجماع.
اللهمّ إلّا أن يدّعى عدم مدخليّة وصف الكثرة في موضوع الحكم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٩ ـ ٨٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٨.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١.
(٣) انظر : الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الأسئار.