كغيرها من الخصوصيّات التي نعلم بعدم مدخليتها في الموضوع.
وإثبات هذه الدعوى يتوقّف على رسم مقدّمة ، وهي : أنّه لو سئل الإمام عليهالسلام عن إناء مملوء من الخلّ والعسل الواقع فيه شيء من النجاسات ، فقال : أرقه ، أو نجس ، أو ينجس ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن علمنا بالقرائن الداخليّة والخارجيّة عدم مدخليّة شيء من الخصوصيّات في موضوع الحكم ، بل المناط إنّما هو ملاقاة المائع للنجس مطلقا ، فلا إشكال في جواز التمسّك بهذا الكلام في كلّ مقام بالنسبة إلى كلّ مائع ، كما عليه سيرة العلماء من الاستدلال بالقضايا الشخصيّة للأحكام الكلّية ، وليس ذلك إلّا للعلم بعدم مدخلية الخصوصيّات ، فتكون القضيّة في الحقيقة كلّية بحسب الموضوع ، فيعامل معها معاملة الكلّية ، وهذا ممّا لا خفاء فيه.
وإنّما الإشكال فيما لو احتمل مدخليّة بعض هذه الخصوصيّات في الحكم ، وحينئذ نقول : ما يحتمل أن يكون له مدخلية في الحكم من تلك الخصوصيّات على أقسام :
منها : ما كان مدخليّته بطريق الجزئيّة ، كما في المثال السابق لو شكّ فيه في أنّ الحكم مخصوص بالخلّ والعسل المجتمعين في الإناء أم يعمّ كلّا منهما في حال الانفراد أيضا.
ومنها : ما إذا كان المدخليّة فيه بطريق الشرطيّة ، وهذا على قسمين ، لأنّ الأمر المشكوك شرطيّته إمّا وصف وجودي ، ككونه مال زيد ، أو كونه في مكان خاصّ ، أو كونه بمقدار معيّن من رطل أو منّ أو