ولا يخفى أنّ هذا مختص بالغسلة المطهّرة.
وأمّا المحقّق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلّا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية.
ثم قال : وأمّا العلّامة في المنتهى فجعل محلّ الخلاف الغسلة التي يطهر المحلّ بعدها (١). انتهى.
أقول : مراده بحسب الظاهر : عدم حكاية هذا القول صريحا عن أحد من المتقدّمين ، وإلّا فقد صرّح في الجواهر (٢) بذلك.
وأمّا ما عن كشف الالتباس من نسبته إلى شيوخ المذهب ، كالسيّد والشيخ وبني إدريس وحمزة وأبي عقيل (٣) ، فهو بظاهره تلبيس حيث إنّ ابن أبي عقيل لا يقول بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجس ، والمعروف عن السيّد وابن إدريس عدم انفعال الماء الوارد مطلقا غسالة كان أم غيرها ، كما هو ظاهر عبارتهما ، فعدّ مثل هؤلاء الجماعة من أرباب هذا القول ليس على ما ينبغي ، وكون دليل السيّد مقتضيا للقول بطهارة خصوص الغسالة ـ كما عرفته فيما سبق ـ لا يقتضي عدّه من أرباب هذا القول.
وأمّا الشيخ فعن خلافه وأوّل مبسوطة : التفصيل بين إناء الولوغ وغيره ، مثل الثوب والبدن ، فقال بالطهارة مطلقا في الأوّل ، وفي
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٥٠ ـ ٥١.
(٢) جواهر الكلام ١ : ٣٤٨.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٩٠ ، وكشف الالتباس مخطوط.