خصوص الغسلة المطهّرة فيما عداه (١) ، وربما يستظهر من بعض عباراته المحكيّة عن المبسوط : القول بالنجاسة مطلقا.
وكيف كان فقد استظهر من شتات كلمات العلماء في المقام أقوال متكثّرة لا حاجة إلى استقصائها ، وإنّما المهم تحقيق المطلب.
حجّة المشهور أمور ، عمدتها أنّه ماء قليل لاقى نجسا فينجس ، لما تقدّم في مبحث انفعال الماء القليل من أنّ الأقوى نجاسته مطلقا من دون فرق بين ورود الماء على النجس أو وروده عليه ، وأنّ المناقشة في عموم أدلّة الانفعال غير مجدية للمفصّل بين الورودين ، وإنّما النافع بحاله إنكار عمومها الأحوالي.
وقد عرفت أنّ النزاع في عمومها الأحوالي لا بدّ فيه من أن يترافع إلى عرف المتشرّعة ، فإنّه هو المحكّم في هذا الباب ، لأنّ كيفيّة الانفعال ـ على ما يستفاد من الأدلّة الشرعيّة ـ أمرها موكول إلى ما هو المغروس في أذهان أهل الشرع ، إمّا لوصولها إليهم من صاحب الشريعة ، أو لمعروفيّتها لديهم بتشبيه النجاسات بالقذارات الصورية المقتضية لتنفّر الطباع عمّا يلاقيها.
وكيف كان فلنجدّد المقال على سبيل الإجمال تمهيدا لدفع بعض الدعاوي المتوهّمة في المقام.
فنقول : إنّ أهل العرف لا يتعقّلون في المائعات من قولنا : هذا
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٥١ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٨١ ، المسألة ١٣٧ ، والمبسوط ١ : ١١ و ١٥.