المخالفة للعامّة.
ومن أدلّة المانعين : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن ماء الحمّام ، فقال : «ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا» (١).
وأجيب : بمنع الدلالة ، للاكتفاء في رفع النهي بالإباحة.
وفيه : أنّ النهي في المستثنى منه ليس للحرمة جزما ولا للكراهة ، للقطع بجواز الاغتسال من غير ماء الحمّام ، فالمراد منه إمّا الإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال السائل ، لسهولته وغيرها من الجهات ، أو لدفع توهّم الوجوب ، أو لأجل كونه توطئة لذكر ما بعده ، فلا بدّ من أن يكون الاغتسال منه عند وجود الجنب أو احتمال وجوده مرجوحا إمّا على سبيل الحرمة أو الكراهة ، والمنسبق إلى الذهن هو الحرمة.
وفيه : أنّ حمل النهي على الحرمة في المقام متعذّر ، لأنّ المراد من ماء الحمّام إمّا ما في حياضه الكبار أو ما في حياضه الصغار ، أو الغسالة الجارية على سطح الأرض.
أمّا الأخير فلا يمكن تنزيل الرواية عليه ، لعدم كون الاغتسال منه متعارفا عند الناس حتى ينزّل إطلاق السؤال عليه ، مع أنّ اللازم على الإمام عليهالسلام على هذا التقدير إرشاده إلى الاغتسال من ماء الحياض لا أمره بالغسل من غير ماء الحمّام.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥.