حتى يتعجّل وصول الماء إلى البدن فيتمّ غسله قبل رجوع الماء إلى الوهدة.
والجواب عنه أوّلا : أنّ نضح الأكفّ من الماء على الجوانب وإن أمكن كونه مانعا من عود الماء في بعض الفروض إلّا أنّ هذا لا يصحّح إطلاق الجواب لو كان رجوعه إلى الماء موجبا لفساد الغسل ، بل كان اللازم على الإمام عليهالسلام على هذا التقدير أن يأمره بوضع حائل من تراب ونحوه إن أمكن ، أو يأمره باقتصاره في غسل بدنه على الادهان ، وعدم إكثار الماء على وجه تجري غسالته في الوهدة بمقدار يصير ماؤها مستعملا.
والظاهر أنّ نضح الأكفّ من المياه القليلة التي توجد في الطريق عند إرادة الوضوء أو الغسل في حدّ ذاته مستحبّ.
ولعلّ الحكمة فيه رفع كراهة الاستعمال من مثل هذه المياه التي ترد عليها السباع وغيرها وقد ورد الأمر به للوضوء في رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام «إذا أتيت ماء فيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ» (١).
وقد ورد الأمر به أيضا في صحيحة علي بن جعفر ، الآتية.
وثانيا : أنّ غلبة اشتمال بدن الجنب على النجاسة مانعة عن ظهور الصحيحة في كون المحذور الذي تخيّله السائل هو محذور اختلاط الماء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٣.