لم يكن كثيرا بحيث يعتصم بعضه ببعض.
ويدلّ عليه أيضا : رواية سماعة ، قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ، قال : «لا بأس به» (١) فإنّ ظاهرها السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه لا عن حكم البول في الماء.
ويؤيّده بل يدلّ عليه ـ لو لا المناقشة في السند ـ ما عن نوادر الراوندي عن علي عليهالسلام : «الماء الجاري لا ينجّسه شيء» (٢).
وعن الفقه الرضوي : «كلّ ماء جار لا ينجّسه شيء» (٣).
وخبر دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام «في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ منه ويشرب وليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه :طعمه ولونه وريحه» (٤).
وتؤيّده أيضا الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن البول في الماء الجاري (٥).
وصحيحة ابن مسلم ، الواردة في الثوب الذي يصيبه البول «وإن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٨٩ ، الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٢) أورده النراقي في مستند الشيعة ١ : ٦ ، وراجع : نوادر الراوندي : ٣٩.
(٣) أورده النراقي في مستند الشيعة ١ : ٦ ، وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :٩١.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١١١.
(٥) راجع : التهذيب ١ : ٣١ و ٤٣ ـ ٨١ و ١٢١ و ١٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٣ و ٢٤ ، والوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.