غسلته في ماء جار فمرّة» (١) إذ لو كان ملاقاة الماء للنجاسة سببا لتنجّسه لكان على الإمام عليهالسلام التنبيه عليه في مثل هذه الفروض ولو لم يكن مقصودا بالسؤال.
هذا إذا لم نقل باعتبار ورود الماء القليل في تطهير الثوب النجس ، وإلّا فالصحيحة الأخيرة بإطلاقها مثبتة للمطلوب.
ودعوى : انصراف مثل هذه الأخبار عن العيون التي لا يكون ماؤها كرّا ، ممنوعة ، وعلى تقدير تسليم الانصراف فهو بدوي ، منشؤه انس الذهن يرتفع بعد ملاحظة كثرة العيون الصغيرة بل أكثريتها بمراتب ، خصوصا لو اعتبرنا في اعتصام الكرّ تساوي السطوح ، كما لا يخفي.
ويدلّ على عدم تنجّس الجاري بل مطلق المياه التي لها مادة متّصلة ولو لم يكن لها جريان فعلي لضعفها :التعليل في صحيحة ابن بزيع : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّ له مادّة» (٢) لأنّ التعليل إمّا راجع إلى الفقرة الأولى ، فيدلّ على عدم انفعال كلّ ذي مادّة بما عدا التغيّر ، وإمّا راجع إلى الفقرة الثانية ، فيدلّ على أنّ وجود المادّة علّة لطهارة الماء مطلقا بعد زوال تغيّره ، فيستفاد منه عدم انفعاله بمجرّد الملاقاة ، لا لمجرّد دعوى أنّ الدفع أهو من الرفع ، فيدلّ عليه بالأولوية القطعية حتى يمكن الخدشة فيها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٢.