بلا نسبة إلى الأحكام التعبّدية ، بل لأنّ هذا لا يجتمع مع انفعال قليله بالملاقاة.
توضيحه : أنّه يستفاد من العلّة المنصوصة حصول الطهارة لكلّ ذي مادّة متغيّر بعد زوال تغيّره ، فإذا فرضنا أنّ مجموع الماء أقلّ من الكرّ ، وتغيّر بعضه بالنجاسة ، فلا محالة يتنجّس البعض الآخر أيضا بملاقاة النجاسة على القول باشتراط الكرّية ، وكذا كلّ ما يخرج من المادّة أيضا على هذا التقدير بسبب ملاقاة المتنجّس ، وحينئذ لا يعقل أن يكون وجود المادة علّة لارتفاع نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره ، لأنّ اتّصاله بغير المتغيّر المتنجّس علّة تامّة لانفعاله ، فلا يعقل طهارته ما دامت العلّة موجودة.
وإن شئت مثالا أوضح ، فافرض بقاء عين النجاسة فيه بعد زوال التغيّر.
هذا ، مع أنّ الذي يقتضيه التدبّر في مفاد الرواية اختصاص التعليل بالفقرة الاولى ، وهي قوله : «ماء البئر واسع» فلا حاجة في إثبات المطلوب إلى المقدّمة الخارجية.
بيان ذلك : أنّ التعبير عن الطهارة بقوله : «واسع» وتأكيده ثانيا بقوله : «لا يفسده» واستثناءه حالة التغيّر عنه ، واقتصاره في بيان ما يزيل أثر التغير على الأمر بالنزح الموجب لزوال نفس التغيّر من دون تنصيصه على أنّه يطهر بعد ذلك ، بل إيكاله معرفة الحكم إلى ما استفيد من أول الكلام ، من أعظم الشواهد على أنّ المراد من الرواية بيان أنّ ماء البئر بالذات يأبى عن الانفعال ، وأنّه بالطبع غير قابل للتنجّس إلّا أن يتغيّر ،