بوجوب التقدير حينئذ ، لأنّ التغيّر هنا تحقيقي ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ (١). انتهى.
ثم إنّ مقتضى هذه العبارة ـ كعبائر غير واحد من المتأخّرين ـ أنّه ينبغي القطع بنجاسة الماء في الصورة الأخيرة.
وفي المدارك بعد أن رجّح القول باعتبار التغيّر الحسّي مستدلّا بأنّ التغيّر حقيقة في الحسّي ، لصدق السلب بدونه ، واللفظ إنّما يحمل على حقيقته ، قال : فرع : لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن منع من ظهورها مانع ـ كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم مثلا ـ فينبغي ـ القطع بنجاسته ، لتحقّق التغيّر حقيقة ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ ، وقد نبّه على ذلك الشهيد في البيان (٢). انتهى.
وفي الحدائق بعد أن رجّح ظاهر انفعال الماء لو وقعت فيه نجاسة مسلوبة الصفات ، قال : لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه ـ كما لو تغيّر بجسم طاهر يوافق لونه لون النجاسة ، كتغيّره بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم ـ فالذي قطع به متأخّرو الأصحاب من غير خلاف ظاهر معروف في الباب هو : وجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف.
ثم قال : وكأنّهم لحظوا في الفرق بين هذا الموضع وبين ما لو كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ـ حيث أوجبوا التقدير هنا دون هناك ـ أنّ المراد بالتغيّر هو التغيّر الحسّي كما تقدّم ، والتغيّر هنا ظاهر حسّا لو خلّينا
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٧٩ ، وراجع : جامع المقاصد ١ : ١١٣.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٠ ، وراجع : البيان : ٤٤.