عن المشهور (١) الأول ، خلافا لما نسب (٢) إلى السيّد والحلّي من عدم نجاسة الماء الوارد.
وعن جملة من الأصحاب : طهارة ما يستعمل في التطهير مطلقا ، أو خصوص الغسلة المطهّرة (٣).
واختار طهارته مطلقا بعض مشايخنا (٤) ـ قدسسره ـ ولكنه اعتبر في جوازه ورود الماء على النجس ، وسيأتي الكلام في تحقيقه في مبحث الغسالة إن شاء الله.
وأمّا القول المحكي عن السيّد والحلّي فلا يبعد دعوى مخالفته بإطلاقه للإجماع ، بل عن غير واحد من الأساطين دعوى الإجماع على خلافه في بعض جزئيات المسألة.
ومنشأ النسبة إليهما ما ذكره السيّد في الناصريات ، وقوّاه الحلّي بعد نقله.
قال ـ في محكي السرائر في باب إزالة النجاسات ـ : إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ ، فإن كان من الغسلة الأولى ، وجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، فلا يجب غسله. ثم ذكر
__________________
(١) راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٩٠.
(٢) كما في مفتاح الكرامة ١ : ٩١ ، وراجع : المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) :١٢٥ ، المسألة ٣ ، والسرائر : ١ : ١٨١.
(٣) المبسوط ١ : ٣٦ ، الخلاف ١٧٩ ، المسألة ١٣٥ ، و ١٨١ ، المسألة ١٣٧ ، الوسيلة :٧٤ ، وراجع : مفتاح الكرامة ١ : ٩٠.
(٤) جواهر الكلام ١ : ١٣٣.