الخلاف في ذلك ، ثم قال : وما اخترناه هو المذهب.
وقال السيّد المرتضى في الناصريات : قال الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء.
قال السيد المرتضى : وهذه المسألة لا أعرف فيها نصّا لأصحابنا ولا قولا صريحا.
والشافعي يفرّق بين ورود الماء عليها وورودها عليه ، فيعتبر القلّتين (١) في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبرهما في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة.
والذي يقوي في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمّل فيه : صحّة ما ذهب إليه الشافعي.
والوجه فيه : أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه ، وذلك يشقّ ، فدلّ على أنّ الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلّة والكثرة ، كما تعتبر في ما يرد عليه النجاسة.
قال محمد بن إدريس : وما قوي في نفس السيد هو الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب (٢). انتهى.
أقول : لا يبعد أن يكون مراد الحلّي طهارة ما يستعمل في التطهير
__________________
(١) القلّة : الحبّ العظيم. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ١٠٤.
(٢) السرائر ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.