بعد إزالة عين النجس ، ولذا فرّق بين الغسلة الاولى وما بعدها ، وإلّا فالقول بعدم انفعال الوارد مطلقا ـ كما هو ظاهر عنوان السيد ـ لا يجتمع مع القول بنجاسة الماء في الغسلة الاولى.
والاعتذار عنه : بأنّ النجاسة في الأولى لأجل امتزاجه بالتراب المتنجّس إنّما يقبل إذا التزم بنجاسة الماء الوارد في الفرض ، وهو ينافي الإطلاق.
ولعلّه استظهر من عبارة السيد : طهارة ما يستعمل في التطهير بعد إزالة العين لا مطلقا ، اقتصارا على ما يقتضيه دليله ، فقوّاه ونسبه إلى فتاوى الأصحاب وإن كان في النسبة أيضا ما ستعرف.
وكيف كان فهذا القول أضعف من قول العماني ، إذ لا مستند له عدا ما خطر في نفس السيد عاجلا قبل التأمّل ، أي : الملازمة بين طهارة الثوب وعدم انفعال الماء الوارد.
وفيه ـ مع ابتناء كفايته لعموم المدّعى على بعض الدعاوي الغير المسلّمة ـ ما سيجيء في مبحث الغسالة.
وقد استدلّ له أيضا : بقاعدة الطهارة ، بعد دعوى أنّه ليس لنا عموم يثبت انفعال الماء مطلقا حتى يعمّ مثل الفرض ، لأنّ أغلب أدلّته أخبار خاصة موردها صورة وقوع النجاسة على الماء (١) ، وما كان من قبيل قوله عليهالسلام :«إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» (٢) فلا يستفاد منه إلّا انفعال الماء
__________________
(١) راجع : الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٦٤ ، الهامش (١).