لا تصلّ فيه ، لا يتوقّف في حكم الثوب الملطخ بالبول بوقوعه عليه.
وكذا لو قيل له إجمالا : إنّ الماء القليل أو المائع المضاف ينجّسه العذرة أو غيرها من النجاسات ، لا يتأمّل في نجاسة ماء رأى فيه النّجس ، لجهله بكون الماء واردا أم مورودا.
هذا ، مع أنّ في الأدلّة ما يستفاد منه عدم الفرق بين الورودين وكونه مغروسا في الأذهان ، كرواية عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى يذهب عاديته وسكره؟ فقال عليهالسلام : «لا والله ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ» (١).
فإنّ المراد من الجواب المبالغة في أمر المسكر ، وأنّ قطرة منه تفسد الحبّ من الماء ، فلو كان حكم الماء الوارد على القطرة مخالفا لحكم القطرة الواردة على الماء ، لم يكن للجواب وقع كما لا يخفى.
وهل يتوهّم من سمع من الإمام عليهالسلام : «أنّ ما يبلّ الميل ينجس حبّا من الماء» (٢) اختصاص الحكم بصورة وقوعه على الحبّ ، وعدم نجاسة ماء أريق في حبّ ملطّخ بالنبيذ مع بقاء مقدار معتدّ به منه في الحبّ؟
فدعوى إهمال الأدلّة من هذه الجهة فاسدة جدّا ، ولذا لم يتشبّث السيّد الذي هو الأصل في تأسيس هذا القول بإهمال الأدلّة ، وإنّما اعتمد
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٠ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٦ ، وفيها : «تقطر» بدل «قطرت».
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٧٩ ، الهامش (٥).