على الدليل المخصّص ، وإنّما نشأ توهّم من توهّم الإهمال لأجل الشبهات المغروسة في ذهنه ، ومن المعلوم أنّ مثل هذه الشبهات لا يوجب التشكيك في المحكمات العرفية.
وممّا يؤيّد المطلوب : النهي عن غسالة الحمام ، المجتمعة من غسالة الجنب والناصب وغيرهما ، مع أنّ الغالب فيها ورود الماء على النجس.
وكذا يؤيّده بل يدلّ عليه ما في رواية الأحول عن الصادق عليهالسلام ، بعد أن نفى البأس عن ماء الاستنجاء ، قال عليهالسلام : «أوتدري لم صار البول لا بأس به؟» قلت : لا والله ، فقال عليهالسلام : «إنّ الماء أكثر من القذر» (١) فإنّ سؤاله وجوابه يدلّان على أنّ القاعدة الأوّلية المغروسة في أذهانهم كانت مقتضية لنجاسة ماء الاستنجاء ، مع كونه واردا على النجس ، إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي تورث القطع بأنّ المناط في انفعال الماء القليل كغيره من المائعات ليس إلّا ملاقاة النجس ، فعلى النافي إقامة البرهان على التخصيص ، كما أنّ من يدّعي طهارة الغسالة عليه إثباتها بالدليل ، وأنّى لهم بذلك.
نعم ، قد تخصّصت هذه القاعدة نصّا وإجماعا بماء الاستنجاء ، كما سيتّضح لك في محلّه إن شاء الله.
وقيل : قد تخصّصت أيضا إجماعا بالنسبة إلى الماء العالي الذي
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢.