طهارة هذا البعض دون غيره الذي لم يصبه.
ودعوى : أنّه يصدق عرفا على ماء الحوض الذي أصاب سطحه ماء المطر أو الكرّ أنّه رأى المطر وأصاب الكرّ فيطهر ، مدفوعة : بأنّ الاستعمال مبني على المسامحة والتأويل ، ألا ترى أنّه يصح سلب الرؤية عرفا عن سائر الأجزاء ، فإسنادها إلى المجموع مبني على نحو من الاعتبار ، ولا يدور مداره الحكم بعد صحة سلب الرؤية عن سائر الأجزاء ، ولذا لا يفهم عرفا من هاتين الروايتين طهارة المائعات المضافة بمجرّد إصابة المطر والاتّصال بالكر ، وليس إسناد الرؤية إلى المجموع إلّا كإسناده رؤية المطر إلى الثوب والبدن وغيرهما إذا أصاب المطر سطحة الظاهر ، مع أنّ أحدا لا يتوهّم طهارة باطنة بمجرّد إسناد الرؤية إليه بوقوعه على سطحه الظاهر.
ودعوى : أنّ مجموع أجزاء الماء بنظر العرف موضوع واحد للطهارة والنجاسة ، فكما يفهم عرفا من قول الشارع : الماء ينجس بالبول ، نجاسة مجموع أجزائه ، كذلك يفهم من قوله : إنّه يطهر بماء المطر أو الكرّ ، طهارة مجموعه بوصوله إليه في الجملة ، مدفوعة : بمنع كون مجموعه بنظر العرف موضوعا واحدا للطهارة ، ولا أقلّ من الشك في ذلك.
وتنظيرها بالنجاسة ـ مع كونه قياسا ـ غير صحيح ، حيث إنّه لا مدخل للعرف في معرفة كيفية تطهير الماء ، وليس في أذهان أهل العرف أمر يقضي بكفاية مجرّد الاتّصال ، بل لعلّ أهل العرف يستنكرون