تستفاد من الرواية لا في المشبّه ولا في المشبّه به ، كما لا يخفى.
هذا كلّه بعد الإغماض عمّا ربما يقال من أنّ المراد من الرواية تشبيه ماء الحمّام حال جريانه بماء النهر في عدم الانفعال ، فمعنى قوله عليهالسلام : «يطهّر بعضه بعضا» أنّ بعضه يحفظ طهارة بعض ، لا أنّه يطهّره بعد أن كان نجسا ، نعم يستفاد حكم الرفع من عموم التشبيه ، وعلى هذا فالاستدلال ساقط من أصله.
وكذا لا يجوز الاستدلال لهذا القول بسائر أخبار ماء الحمّام ، لأنّ غاية مفادها أنّ ماء الحمّام حين اتّصاله بالمادّة كالجاري في عدم الانفعال ، وفي أنّ الجريان من المادّة موجب لطهارة ما في الحياض الصغار في الجملة ، وحيث إنّ جريان الماء من مادّة الحمّام يستلزم عادة تمويج ماء الحياض الصغار ، واختلاط بعض أجزائه ببعض ، وإشاعة الماء الطاهر أو المتطهّر في سائر الأجزاء ، خصوصا حال الاستعمال لا يمكن استفادة كفاية مجرّد الاتّصال من مطلقات تلك الأخبار ، كما لا يخفى.
وقد يستدلّ لطهارة الماء المتنجّس الممتزج بالماء العاصم : بما يدلّ على طهارة أعيان النجاسات بعد استهلاكها في الماء الكثير ، كقوله عليهالسلام في رواية العلاء بن فضيل بعد السؤال عن الحياض التي يبال فيها : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (١).
وتقريب الاستدلال : إمّا بدعوى الأولوية القطعية ، أو بدعوى أنّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٥ ـ ١٣١١ ، الإستبصار ١ : ٢٢ ـ ٥٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.