معها من الماء وقد حضرت الصلاة ، قال عليهالسلام : «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم وتصلّي» قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : «نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس» (١) ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها؟ قال : «نعم» (٢) ومن ضعف الروايتين سنداً وعدم الجدوى بعموم البدليّة بعد تسليمه ؛ فإنّ عموم البدليّة إنّما يجدي فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع أثر التيمّم ، فلا يعقل أن تكون الطهارة الحكميّة الحاصلة منه مؤثّرةً في إباحة الوطء ، المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض.
نعم ، لو قيل بأنّ المحرَّم أو المكروه إنّما هو وطؤ مَنْ كان محدثاً بحدث الحيض قبل الوطء لا حينه ، أو قيل بأنّ التيمّم الذي هو بدل من غسل الحيض لا ينتقض بسائر الأحداث ، لتمّ ما ذُكر بناءً على عموم البدليّة ، لكن في المقدّمتين تأمّل وإن لا تخلو الأخيرة منهما عن وجه ، كما ستعرفه في مبحث التيمّم إن شاء الله.
وأمّا الروايتان فطرحهما مشكل ، لكن قد يعارضهما ما في الموثّق عن أبي عبد الله عليهالسلام عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : «لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل» (٣) لأنّ النهي عن المواقعة في اليومين أو الثلاثة يلزمه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٨ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٤ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.