الناشئ عن حكم العقل بقاعدة الشغل.
وهذا الكلام وإن كان قابلاً للنقض والإبرام لكن لقائلٍ أن يقول إجمالاً : متى وجب عليها الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض كيف تتقرّب بفعلها بلا غسل أو وضوء على ما هو تكليف المستحاضة مع أنّها تعلم تفصيلاً ببطلان صلاتها وكونها محدثةً ؛ لتردّد أمرها في الواقع بين كونها حائضاً أو مستحاضة!؟ وسيأتي تمام الكلام في محلّه إن شاء الله.
هذا كلّه لو لم نعتمد على قاعدة الإمكان في مثل هذه الموارد ، وإلّا فعلى ما اخترناه من عموم القاعدة فالأمر واضح ، كما أنّه لا شبهة بناءً عليها في حكم المسألة (الثانية) وهي : ما (لو رأت) المرأة معتادةً كانت أم غيرها (الدم ثلاثة أيّام) ولم يكن مسبوقاً بحيض أو نفاس مانع من حيضيّته (ثمّ انقطع ورأت قبل العاشر) أو في العاشر نفسه (كان الكلّ) مع النقاء المتخلّل (حيضاً).
أمّا كون الدمين حيضاً : فللقاعدة.
وأمّا النقاء المتخلّل : فلما عرفت مفصّلاً عند التكلّم في أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام.
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وعدم وجدان الخلاف إلّا ممّن لا يعتدّ بخلافه بعد وضوح مستنده ، كصاحب الحدائق حيث زعم أنّ النقاء المتخلّل طهر (١). وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ١٦٠.