حتى حاضت.
والحكم في مثل هذا الفرض ممّا لا خلاف فيه بل لا شبهة تعتريه حيث يدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت عمومات الأدلّة القاضية بقضاء الفرائض مطلقاً ، المخصّصة بالنسبة إلى الفرائض التي تركتها الحائض وقت حيضها بالأدلّة القطعيّة المنصرفة عن مثل الفرض ؛ فإنّه وإن صدق في المقام حقيقةً أنّ هذه الصلاة ممّا تركته الحائض ما دام حيضها لأجل الحيض ؛ إذ لم ينحصر وقتها بأوّل الوقت فكان آخر الوقت أيضاً وقتاً لها فتركتها في وقتها لأجل الحيض إلّا أنّه لا ينسبق إلى الذهن من الأدلّة المخصّصة إلّا حكم ما إذا كان الحيض بنفسه سبباً لترك الصلاة بأن لم تكن متمكّنةً من فعلها من دون حدث الحيض ، وأمّا لو تمكّنت من ذلك فينصرف عنه إطلاقات الأدلّة ، ولا يفهم حكمها منها جزماً ، كما يشهد بذلك مراجعة العرف وأسئلة السائلين ، فالمرجع في مثل الفرض ليس إلّا عموم الأمر بالقضاء.
(و) قد ظهر بما ذُكر أنّه (إن كان) حيضها (قبل ذلك) بأن لم يتأخّر عن وقت الصلاة بمقدار أدائها مع مقدّماتها التي يتعارف إيجادها في الوقت كالطهارة والستر (لم يجب) قضاؤها ، كما عن المشهور (١) ؛ لعموم ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي صلاتها ، الشامل للفرض بلا تأمّل.
ويؤيّده موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن امرأة صلّت الظهر
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢١٠.