وفيه إشكال تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الحيض ، فراجع.
(فإن) فقدت المبتدئة التميز بأن (كان الدم لوناً واحداً) (١)) مثلاً (أو لم يحصل فيه شرطا التميز) بل وكذا الشرط الثالث الذي نبّهنا عليه (رجعت إلى عادة نسائها) على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
لكنّك عرفت أنّ الأظهر أنّها في صورة فقد شيء من الشرائط المذكورة لا ترفع اليد عن الأوصاف بالمرّة ، فهي ترجع إلى عادة النساء في تكميل الناقص أو تنقيص الزائد.
وكيف كان فيدلّ عليه : مضمرة سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، فقال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كنّ نساؤها مختلفاتٍ فأكثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاثة» (٢).
ولا يضرّها الإضمار بعد كونها معمولاً بها عند الأصحاب.
ويدلّ عليه أيضاً : رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» (٣).
ونُوقش فيها : بشمولها للمضطربة ولا قائل به كاكتفائها ببعض
__________________
(١) في الشرائع : كان لونه واحداً.
(٢) الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١ ، الإستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، الإستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ١.