وأمّا جاهل الحكم فربما يدّعى انصراف الأخبار عنه. وفيه تأمّل.
(و) لا يخفى عليك أنّا وإن رجّحنا القول بعدم الوجوب بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الأخبار لكن التخطّي عن القول (الأوّل) المشهور بين قدماء أصحابنا المطّلعين على غثّ الأخبار وسمينها مع كون الالتزام بمؤدّاه من دون تديّن وتشريع (أحوط) في غاية الجرية ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بمتابعتهم.
وقد عرفت فيما سبق أنّ المعتمد لديهم هو التفصيل المستفاد من رواية (١) داوُد بن فرقد (و) هو أنّ (الكفّارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف) دينار (وفي آخره ربع) دينار ، لكن نصّ في الجواهر على اختصاص هذا التفصيل بغير وطء الرجل جاريته ، وأمّا فيه فكفّارته ثلاثة أمداد (٢) ، كما تقدّمت الإشارة إليه (٣).
والمراد بالدينار على ما في المدارك (٤) وغيره (٥) المثقال من الذهب الخالص المضروب ، وذكروا أنّ قيمته عشرة دراهم جياد.
والمراد من المثقال هو المثقال الشرعي على ما نصّوا عليه.
وهل يتعيّن التصدّق بعين الدينار ، كما حكي (٦) عن جملة من الأصحاب ـ أم يجزئ قيمته ، كما صرّح به بعض (٧)؟ وجهان ، أوجههما
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١٤٩ ، الهامش (٣).
(٢) جواهر الكلام ٣ : ٢٣٣.
(٣) في ص ١٥٥.
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٥.
(٥) جواهر الكلام ٣ : ٢٣٥.
(٦) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٧٥.
(٧) كابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٤٧ ، والصيمري في كشف الالتباس ١ : ٢٣١.