بلحاظ تحقّقها الخارجي لا بلحاظ ما يتحقّق منها في الخارج أعني وجوداتها مجال ، وعلى تقدير الشكّ فالمرجع البراءة عن التكليف الزائد المشكوك.
وأمّا مع تخلّل التكفير فالتكرّر (أقوى وإن اختلف ، تكرّرت) مطلقاً على الأظهر ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ.
ثمّ إنّ في المقام فروعاً كثيرة لا يهمّنا الاهتمام في تنقيحها بعد البناء على استحباب الكفّارة ، والله العالم بحقائق أحكامه.
(السادس : لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر معها) بلا خلاف فيه عندنا ، كما في الجواهر (١) وغيره (٢).
قال في المدارك : هذا مذهب علمائنا أجمع.
قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه ، وإنّما اختلفوا في وقوعه ، فعندنا لا يقع ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع.
وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه. والحكم مختصّ بالحاضر ، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها ، أو لم تبلغ غيبته الحدَّ المسوّغ للجواز (٣). انتهى.
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.
(السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل) للغايات الواجبة المشروطة بالطهور ؛ إذ لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة إلّا به
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٢٣٨ ، و ٣٢ : ٢٩.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٢٥٩ ، ذخيرة المعاد : ٧٠.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٢٦.