إشعار بذلك.
وكيف كان فهل يحكم بكونه حيضاً بمجرّد إمكانه ، كما هو قضيّة استدلال صاحب المدارك ، وغيره بقاعدة الإمكان؟ وجهان ، أوجههما : العدم عند احتمال كونه من فتقٍ في الرحم مع وجود أمارته ، وهي الطلق ، كما يدلّ عليه الروايتان المتقدّمتان ، وقد عرفت عدم التنافي بينهما وبين ما تقتضيه قاعدة الإمكان ؛ لاختصاص مجراها بغير مثل الفرض ، فعند احتمال كونه من فتقٍ في الرحم أو ما هو بمنزلته مثل احتمال كونه من قرح أو جرح محقّق يتعذّر تمييزه ـ لا يحكم بكونه حيضاً ولا استحاضةً ، بل يستصحب طهارتها السابقة ، وعند انتفاء هذا الاحتمال يحكم بكونه حيضاً لو كان واجداً لشرائطه ، وإلّا فاستحاضة ، والله العالم.
وليعلم أنّه لا فرق في الحكم بكون الدم نفاساً بين ما تراه بعد الولادة أو معها ، كما عن المشهور (١) ، بل عن الخلاف أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً ، واختلف أصحاب الشافعي (٢). انتهى.
ويدلّ عليه رواية رزيق ، المتقدّمة (٣).
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلّا أن ترى الدم على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم
__________________
(١) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧١ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦٣.
(٢) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٦٣ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٦ ، المسألة ٢١٧.
(٣) في ص ٣٥٣.