نعم ، يتمّ الاستدلال له بقوله عليهالسلام في مرسلة يونس : «فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض» (١).
وكيف كان فهذا ممّا لا إشكال فيه (و) إنّما الإشكال في ذات العادة العدديّة بل وكذا الوقتيّة لو رأت الدم قبل وقتها أو بعده بما لا يتسامح عرفاً ، فإنّها ـ بحسب الظاهر كالمبتدئة والمضطربة ، فكما أنّ (في) تحيّض (المبتدئة) والمضطربة برؤية الدم (تردّد) فكذا في ذات العادة العدديّة والوقتيّة التي رأت الدم في غير وقتها.
و (الأظهر) بالنظر إلى ما مرّ في تحقيق قاعدة الإمكان (أنّها) تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في جميع هذه الأقسام ، وأمّا لو لم نقل بعموم القاعدة لمثل هذه الموارد ، فيجب عليها في جميع الصور بمقتضى أصالة عدم الحيض أن (تحتاط للعبادة) بأن تأتي بها اعتماداً على الأصل (حتى تمضي ثلاثة أيّام) فتترك العبادة بعدها إن استمرّ بها الدم ؛ لاستقرار حيضها حينئذٍ.
والأولى بل الأحوط أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، بل القول بوجوب مراعاة هذا الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة ونحوها من الواجبات لا يخلو عن وجه ؛ إذ لولاه لما حصل لها القطع بفراغ ذمّتها من التكاليف الثابتة في حقّها بمقتضى أصالة عدم الحيض.
وأصالة عدم كونها مستحاضةً غير مجدية في نفي التكليف المقدّمي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.