هذا ، مع أنّ وجوب الغسل مقدّمةً للصلاة ونحوها من الواجبات المشروطة بالطهور معلومٌ ، وإرادة تكليف آخر من الأوامر المطلقة غير هذا التكليف المقدّمي غير معلوم ، فالأصل ينفيه ، وحيث إنّ وجوبه الغيريّ معلوم لا مسرح للتشبّث بأصالة الإطلاق ، التي مرجعها إلى قبح إرادة التكليف الغيريّ والسكوت عن ذكر الغير ، وإنّما ينصرف الأمر المطلق إلى الطلب النفسي فيما إذا كان ترك التقييد والتعرّض لكونه غيريّاً منافياً للغرض الباعث على الأمر ، وبعد مساعدة دليلٍ منفصل على وجوبه الغيريّ لا قبح في ترك التقييد ، والاعتماد على القرينة المنفصلة ، كجميع الأوامر المطلقة المتعلّقة بغسل الثوب والبدن وتطهير الإناء ونحوها ممّا لا تحصى.
(وكيفيّته) أي غسل الحيض من حيث الشرائط والأجزاء ، وجواز كونه ترتيباً وارتماساً (مثل غسل الجنابة) بلا خلاف فيه ظاهراً.
كما يدلّ عليه ما رواه عبيد الله (١) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «غسل الجنابة والحيض واحد» (٢).
وخبر أبي بصير عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال عليهالسلام : «نعم» (٣).
ورواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «غسل الجنابة والحيض واحد» قال : وسألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : عبد الله. وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٣ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٥ ، و ١٦٢ / ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧ ، والباب ٢٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.