هذا كلّه ، مع أنّ مصادفة النذر المعيّن لأيّام الحيض تكشف عن عدم انعقاد نذرها من أصله.
وما يقال من أنّ هذا فيما إذا كان متعلّق النذر خصوص هذا اليوم ، وأمّا لو نذرت صوم كلّ خميس فصادف بعضه الحيض فلا ، ففيه : أنّ هذا يكشف عن عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى أيّام المصادفة لا مطلقاً.
ثمّ إنّها لو شكّت بعد طهرها في كيفيّة نذرها ، فالأصل براءة ذمّتها عن التكليف ، والله العالم.
(الثامن : يستحبّ) للحائض (أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة ، وتجلس في مصلّاها) أو غيره وإن كان الأوّل أولى لو كان لها مصلّى معهود ؛ لوقوع التعبير به في كلام الأصحاب.
وكفى به وجهاً للأولويّة وإن كانت النصوص الآتية خالية عن التنصيص عليه.
ولا يبعد عدم إرادته بالخصوص في عبائر الأصحاب أيضاً ، بل غرضهم بيان أنّه ينبغي لها عند حضور وقت الصلاة أن تجلس بعد الوضوء كهيئة المصلّية كما كانت قبل أيّام حيضها من دون أن يكون لخصوص مكانها مدخليّة في الحكم.
كما يؤيّد ذلك : عموم الحكم ، وندرة اختصاصها بمصلّي مخصوص يضاف إليها عرفاً ، مع عدم تعرّضهم للتعميم على تقدير العدم.
وكيف كان فليكن جلوسها (بمقدار زمان صلاتها ذاكرةً لله تعالى) للأخبار المستفيضة :
منها : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «وكُنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشّين حين يدخل وقت