وأبعد منه تنزيل إطلاق أخبار اليوم على مَنْ كانت عادتها تسعة أيّام ، وأخبار اليومين على مَنْ كانت عادتها ثمانية ، وأخبار الثلاثة على مَنْ كانت عادتها سبعة ، كما لا يخفى ، بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادته من الأخبار.
وكيف كان (فإن استمرّ) الدم (إلى العاشر) وعملت ما تعمله المستحاضة من صلاتها وصومها بعد أن استظهرت بيومٍ أو يومين (وانقطع) الدم في اليوم العاشر (قضت ما فَعَلَتْه من صومٍ) حيث انكشف بانقطاع الدم كونها حائضاً في مجموع المدّة ، كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.
وقد عرفت فيما تقدّم عدم التنافي بينه وبين الأخبار الدالّة على أنّها بعد أن استظهرت بيومٍ أو يومين فهي مستحاضة ؛ لكون هذه الأخبار مسوقةً لبيان تكليفها في مقام العمل ، لا أنّها مستحاضة حقيقةً على الإطلاق ، فراجع.
(وإن تجاوز) دمها العاشر ، تبيّن أنّها كانت مستحاضةً و (كان ما أتت به) بعد الاستظهار من الصلاة والصوم موافقاً لتكليفها الواقعي ، فكان (مجزئاً) وإن لم تعلم به حال الإتيان ؛ إذ لا يعتبر الجزم بالنيّة في صحّة العبادة عند التعذّر جزماً بل مطلقاً على الأقوى.
وما تركته من صلاتها كصومها في مدّة الاستظهار قضته حيث علمت بأنّها لم تكن حائضاً وأنّها مستحاضة ولا وقت لها إلّا أيّامها.