كثيره حدّا ، نصّاً وإجماعاً.
وفيه : ما نبّه عليه شيخنا المرتضى قدسسره بقوله : وفي الاستدلال بها إشكال حيث إنّ ظاهرها بقرينة قوله : حتى تجب عليها الصلاة ، وقوله : كيف تصنع؟ السؤال عن حدّه في طرف الكثرة ، ولعلّه لذا حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعيّ لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها. وهذا الحمل وإن كان بعيداً بالنسبة إلى الجواب إلّا أنّ حمله على حدّ القلّة بعيد بالنسبة إلى السؤال.
ثمّ قال : وأشكل من ذلك الاستدلالُ بصحيحة ابن يقطين : في النفساء كم يجب عليها [ترك (١)] الصلاة؟ قال : «تدع ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت» (٢) (٣) انتهى.
وجه كون الاستدلال بالصحيحة أشكل من سابقتها ؛ لكون إطلاقها ـ مع ما فيه من الإشكال وارداً لبيان حكمٍ آخر.
(ولو ولدت ولم تر دماً) في الأيّام التي يحكم بكونه نفاساً كما حكي اتّفاقه في زمان النبيّ (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم (لم يكن لها نفاس) من حيث الآثار الشرعيّة وإن تحقّق موضوعه لغةً ، لأنّ أحكامه نصّاً وإجماعاً معلّقة على دم الولادة لا على نفسها ، فلو لم تر دماً ، لا يبطل صومها ولا ينتقض
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١٦.
(٣) كتاب الطهارة : ٢٦٥.
(٤) كما في المهذّب للشيرازي ١ : ٥٢ ، والمغني ١ : ٣٩٣ ، والشرح الكبير ١ : ٤٠٤ ، والمعتبر ١ : ٢٥٣.