الاستمتاع بما فوق الإزار ، وأمّا المنع ممّا دونه فلا ؛ إذ لا اعتداد بمفهوم اللقب.
وفيه : أنّ ظاهر السؤال هو الاستفهام عن جميع ما يحلّ له ، والجواب مسوق لبيان التحديد ، فلا ينبغي التأمّل في ظهوره في المنع ، لكن يتعيّن حمل المنع المفهوم منه على الكراهة بقرينة سائر الأخبار ، والله العالم.
(فإن وطئ) الزوج زوجته الحائض في القُبُل (عامداً) بأن كان (عالماً) بالحكم وموضوعه (وجب عليه) خاصّةً دونها وإن كانت مطاوعةً (الكفّارة) على قولٍ مشهور بين القدماء على ما نسب (١) إليهم ، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه (٢).
واستدلّ له : بأخبار كثيرة :
منها : رواية داوُد بن فرقد عن الصادق عليهالسلام في كفّارة الطمث «يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار» قلت : وإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال : «فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة» (٣).
ونحوها الرضوي (٤).
__________________
(١) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٦٥.
(٢) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٣٠ ، وانظر : الانتصار : ٣٤ ، والخلاف ١ : ٢٢٦ ذيل المسألة ١٩٤ ، والغنية : ٣٩.
(٣) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الإستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٣٦.