وعن المقنع أنّه قال : وروى أنّ مَنْ جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (١).
وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت الباقر عليهالسلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : «يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار» (٢).
وعن محمّد بن مسلم أيضاً في الصحيح قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : «يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى» (٣).
وعن أبي بصير في الموثّق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «مَنْ أتى حائضاً فعليه نصف دينار» (٤).
ومنها : حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» (٥).
فقد حمل الأصحاب إطلاق ما بعد الرواية الأُولى على ما تضمّنته الرواية الاولى من التفصيل في أفراد الكفّارة.
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٦٦ ، وانظر : المقنع : ٥١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ / ٥٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٧ ، الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ ، الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٩ ، الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.