ويؤيّدها ظاهر كلمات الأصحاب وصريح بعضهم ، وعليه بني ردّ ما يذكر في بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنّه معارض بمثله.
وما يقال من أنّ حرمتها ذاتاً غير متصوّرة ؛ لرجوعها إلى التشريع مع النيّة ولا حرمة مع عدمها ، مدفوع : بأنّه لا امتناع في أن يكون إتيانها بقصد الصلاة مثلاً ـ مشتملاً على مفسدة ذاتيّة وقبح من حيث التشريع ، فلو نوت بفعلها الاحتياط ، ينتفي موضوع التشريع ، لكن تبقى مفسدتها الذاتيّة وحرمتها الواقعيّة ، فلا يصحّ أن يكون عملها احتياطاً ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن إلّا الحرمة التشريعيّة ، كما هو ظاهر.
(و) مثلها (مسّ كتابة القرآن) واسم الله جلّ اسمه ؛ لما تقدّم في باب الوضوء والجنابة ، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ إلحاق الأوصاف الخاصّة وكذا أسماء الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام بهما لا يخلو عن وجه.
كما أنّك عرفت أنّ المحرّم إنّما هو مسّ موضع الكتابة ، وأمّا مسّ ما عداه فلا (و) لكنّه (يكره) لها (حمل المصحف ولمس هامشه) وما بين سطوره.
وما عن علم الهدى من حرمة مسّ المصحف ولمس هامشه (١) ، فقد مرّ ضعفه في الجنابة مستوفى ، فراجع ؛ كي يتّضح لك تحقيق المقام مع جملة من الفروع المتعلّقة به.
(ولو تطهّرت) الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض ولو في الفترة المحكوم عليها به (لم يرتفع حدثها) قطعاً ، ولا ينافيه
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢٣٤ ، وكما في جواهر الكلام ٣ : ٢١٧.